5285 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ فِي صِفَةِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ أَنَّ الْمَارِنَ مَا لَانَ مِنْ غُضْرُوفِهِ وَالْغُضْرُوفَ هُوَ الرَّقِيقُ الْأَبْيَضُ كَالْعَظْمِ يَكُونُ فِي الْمَارِنِ وَالْمَارِنَ كُلَّهُ غَضَارِيفُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
شرح
ورؤيا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص « 1 » .
« وروى ابن أبي عمير عن القسم بن عروة » في القوي كالصحيح كالشيخين « 2 » « عن ابن بكير عن زرارة ( إلى قوله ) وما فوق ذلك » ويظهر منه أن في جميعه وفي بعضه إذا قطعت الحشفة ، الدية وليس في الزائد على الحشفة حكومة كما ذكره بعض .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الأنف إذا استوصل جدعه ( أي قطعه ) الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة وفي العينين ، الدية وفي إحداهما نصف الدية ، وفي
هامش
( 1 ) الكافي باب ان الجروح قصاص خبر 2 والتهذيب باب القصاص خبر 6
( 2 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 3 - - 4 - 2 - 21 - 5 - 8 - 9 - 30 والكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر 7 - 5 - 4 - 23 - 2 - 8 - 10 - 18 .