پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 357

پدیدآورندگان:

ص۳۵۷
5242 وَقَالَ الصَّادِقُ ع فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ 5243 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصٌّ وَهِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَدِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ

بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ

5244 رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَيُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ وَقَالَ لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
شرح
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الشيخان في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » . « وروى محمد بن سهل بن اليسع » في الضعيف بالحسين بن مهران وسيجيء في باب مختص به . باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه « روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة » رواه الشيخان في الموثق « 2 » « عن أبي بصير » ويدل على أنه لا يقتل الأب بالابن ووجه بأنه لما صار الأب سببا لوجود
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء إلخ ذيل خبر 4 والكافي باب الرجل يقتل المرأة إلخ ذيل خبر 4 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يقتل ابنه إلخ خبر 2 - 4 - 1 - 5 والتهذيب باب قتل السيّد عبده والوالد ولده خبر 15 - 16 - 4 - 19
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 357 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى