تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَلِأَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَلِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ 5202 وَسَمِعَ كُلَيْبُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ 5203 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ
شرح
أهل الشاء ( بالهمزة بخطه وبالهاء في غيرها ) ألف شاة . وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ( أي - هما لهم ) ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة « 1 » وعلى أي حال فالظاهر أن قوله ( وعشرة آلاف ) زائد من النساخ ، « وسمع كليب بن معاوية » في الحسن كالصحيح كالشيخين « 2 » وتقدم منه . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 3 » « عن زرارة » وروى الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال : قلت ( أو قلنا ) هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال : فقال : يصوم فإنه حق لزمه « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 18 ( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام وفي الحرم خبر 1 - 2 - 4 وأورد الأول في الكافي باب الدية في قتل العمد والخطاء خبر 7