5169 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ مَا دِيَتُهُ فَقَالَ دِيَةٌ وَثُلُثٌ
5170 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِيلٌ فِي جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ وَتَسَامَعَ بِهِ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ ع مَنْ قَتَلَ
شرح
لمولاتها عليها وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتوالى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه .
« وروى القسم بن محمد الجوهري عن كليب الأسدي » وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال دية وثلث « 1 » .
وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن كليب بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث « 2 » وتقدم أن الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم وسيجيء أن القتل في الحرم كذلك .
« وروى محمد بن أبي عمير عن منصور بن يونس » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 3 » « بين ظهراني المسلمين » أي وسطهم وسيجيء حكم ديته « ورضوا به » أي ( أو رضوا به ) أو بيان لقتل الجميع كان من رضي بقتله فهو كالقاتل كما قال تعالى : فلم تقتلون أنبياء الله مخاطبا لليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنهم لم يقتلوا ولكن لما كانوا راضين بفعل السابقين فكأنهم كانوا قاتلين
هامش
( 1 ) الكافي باب الدية في قتل العمد والخطا خبر 7
( 2 ) التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام خبر 1
( 3 ) أورده والذين بعده في الكافي باب القتل خبر 8 - 11