5168 وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى وَزُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَيُعْتِقَ رَقَبَةً وَيَصُومَ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ وَيَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ
شرح
معروفا بقتل المماليك فيقتل به « 1 » ، وعن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه « 2 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا للقتل قتل به - وسيجيء أيضا : « وروى عثمان بن عيسى وزرعة » كلاهما في الموثق كالصحيح والشيخ في الموثق « 3 » « عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام » وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك ، « 4 » ورواه أيضا في القوي عن إسماعيل الجعفي مثله .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقتل مملوكه إلخ خبر 6 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء خبر 52
( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب قتل السيّد عبده إلخ خبر 5 - 8 والكافي باب الرجل يقتل مملوكه إلخ خبر 7 - 8
( 3 - 4 ) التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 35 - 29