الدِّيَةَ وَأَعْتَقَ نَسَمَةً وَصَامَ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
- وَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
5165 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَإِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَإِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً
5166 وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ فَيُوقَفُ ابْنَا آدَمَ ع فَيُفْصَلُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَيَشْخُبَ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ فَيَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهَ حَدِيثاً
شرح
عن فطرة ( أو ) الأعم مبالغة أو لا ينفع القصاص والكفارة حينئذ ، بل لا بد من الرجوع أولا عن الكفر ثمَّ الكفارة والتسليم وجوبا على الظاهر ورؤيا أيضا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على قتله هل له توبة إن ( أو إذا ) أراد ذلك أو لا توبة له ؟ فقال : يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن سعيد الأزرق » وهو مجهول « إن شئت يهوديا » يحمل على أنه قتله لإيمانه أو للمبالغة كما في الآيات .
« وروى جابر » في القوي كالكليني « 2 » « أول ما يحكم الله فيه » لشدة شناعته ولكونه من أعظم حقوق الناس ،
هامش
( 1 ) الكافي باب القتل خبر 9 والتهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 37 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب القتل خبر 2 - 3 - 10