پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَفِي نَاقِبَةٍ فِيهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ الْأَصَابِعِ وَالْقَصَبِ الَّتِي فِي الْقَدَمِ لِلْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ كَسْرِ الْإِبْهَامِ الْقَصَبَةِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْإِبْهَامِ وَهُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَفِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ وَفِي صَدْعِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثٌ وَفِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَدِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثٌ وَدِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ وَدِيَةُ نَقْلِ كُلِّ عَظْمِ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثٌ وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثٌ وَدِيَةُ نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ وَدِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ فِي الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثٌ وَدِيَةُ كَسْرِ الْمَفْصِلِ الَّذِي يَلِي الْقَدَمَ مِنَ الْأَصَابِعِ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثٌ وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْلِ عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثٌ وَدِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ وَدِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي فِيهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَدِيَةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَدِيَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وَخُمُسُ دِينَارٍ وَدِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وَثُلُثُ دِينَارٍ وَدِيَةُ فَكِّهِ دِينَارٌ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وَدِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَأَفْتَى ع فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَفِي خُصْيَةِ الرَّجُلِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ إِلَّا مَشْياً لَا يَنْفَعُهُ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَالْقَسَامَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ
شرح
« وفي صدعها ستة وعشرون دينارا » ، والمناسب اثنان وخمسون دينارا وأربعة أخماس ثلثي دينار ، إن كان المراد بها كليهما ، والظاهر أن المراد بها إحداهما فلا يكون الاختلاف إلا في الكسر « وفي موضحتها » أي إحداهما لأنها ربع دية كسر
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 267 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى