تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شَيْنِهَا رُبُعُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا وَإِنْ كَانَ جُرْحاً وَلَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَكَانَ فِي الْخَدَّيْنِ أَثَرٌ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جَذْوَةُ لَحْمٍ وَلَمْ تُوضِحْ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَدِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْجَسَدِ وَفِي مَوَاضِحِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسُونَ دِينَاراً فَإِذَا كَانَتْ نَاقِبَةٌ فِي الرَّأْسِ فَتِلْكَ تُسَمَّى الْمَأْمُومَةَ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَجَعَلَ فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسِينَ دِينَاراً وَجَعَلَ الْأَسْنَانَ سَوَاءً وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَجْعَلُ فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسِينَ دِينَاراً وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَسْنَانِ فِي الرَّبَاعِيَةِ
شرح
أظهر والباقي تصحيف النساخ « في العظم » كما هو فيهما أو في الفم وهو تصحيف « فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها » أي زائدا عليها أو بعد برئها . « وإن كان في الوجه صدع » بأن ينشق عظم منه « فديته ثمانون دينارا » أربعة أخماس دية كسره فإنها مائة دينار « فإن سقطت منه جذوة لحم » أو جذمة كما في ( في ) وهما بمعنى القطعة « فإن نقل منها العظام » أي تحرك أو خرجت رؤوسها أو قطعت قشورها « فديتها مائة دينار وخمسون دينارا » للنقل مائة وللإيضاح خمسون « فإذا كانت ناقبة » أو ثاقبة بالمثلثة نسخة في الجميع كما هي فيهما بمعنى واحد « في الرأس فتلك تسمى المأمومة » لوصول الشجة إلى أم الدماغ حتى يبقى بينه وبين الدماغ جلد رقيق ، ولو وصلت إليه فهو القاتل ، بل لو لم يصل إليه أيضا فالغالب القتل به ولهذا ليس فيها القصاص في العمد أيضا إذا لم يقتل وفيها ثلث الدية . « وجعل في الأسنان في كل سن خمسون دينارا » سيجيء الأخبار بالمساواة وبأن في الاثني عشر المقاديم من الثنايا والرباعيات والأنياب في كل منها خمسون