وَلِكُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٍ فَدِيَتُهُ وَنَقْلِ عِظَامِهِ نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ مِمَّا وَارَتِ الثِّيَابُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ وَالْأَصَابِعِ وَفِي قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعَظْمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ فَإِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّمَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ وَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَتُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَالْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ الْقَسَامَةُ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَأُعْطِيَ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَإِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ آخَرَانِ فَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ
شرح
أوضح ولم ينقل منه عظام فإن كسر فدية كسره دية موضحته ) ويمكن أن يكون زيادة الواو من النساخ أو يكون الخبر مقدرة « 1 » وهو أظهر وهو ( معلومتان ) وحذف بقرينة السابق ، « ولكل عظم كسر معلوم فديته » وفي في ( فإن دية كل عظم كسر معلومة ديته ) « ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما » ( أو ) مما « وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع » أي له حكم وفيما لم يواره الثياب كالوجه له حكم آخر وسيجيء وعلى النسخة كما هو في يب يعني هذا الحكم فيما ستر بها وسيجيء في بيان الجميع ما يظهر أحكامها .
« فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه » أي وقع نقص بالجناية في إحداهما « فإنما يقاس ببيضة » نعامة وهذه المقايسة لحصول اللوث حتى يكون فيه القسامة كما سيجيء والقسامة على الستة بناء على ما تقدم ولقوله « والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة » وليس في في القسامة الأخيرة « وحلف معه خمسة رجال » وفي في خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره إلخ
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ التي عندنا والصحيح ( مقدرا ) بدون التاء