تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ أَوْ يَجِيءَ بِالْمَخْرَجِ مِنْهُ وَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِقَطْعِ يَمِينِ السَّارِقِ فَقُطِعَ يَسَارُهُ بِالْغَلَطِ فَلَا يُقْطَعُ يَمِينُهُ إِذَا قُطِعَتْ يَسَارُهُ 5115 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ وَيَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا وَلَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ
شرح
محمد بن قيس . « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح « عن زرارة » وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به ( أو يتطهر به ) قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال استودعه على السجن أبدا وأغنى عن الناس شره « 1 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فيقطع يده ثمَّ يسرق فيقطع رجله ، ثمَّ يسرق هل عليه قطع ؟ فقال في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي عليه السلام يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ( وفي الاستبصار بساق ) ( أي بشدة ) قال قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثمَّ قطع يد رجل أيقتص منه أم لا ؟ فقال إنما
هامش
( 1 ) الكافي باب حدّ القطع كيف هو خبر 3
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 190 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى