5114 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ خُمُسُ دِينَارٍ
فَإِذَا دَخَلَ السَّارِقُ دَارَ رَجُلٍ فَجَمَعَ الثِّيَابَ وَأُخِذَ فِي الدَّارِ وَمَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى رَبِّ الدَّارِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا أَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنْ بَابِ الدَّارِ
شرح
بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت - وحمل على أنه وقع كذلك .
ويحمل عليه ما رواه في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار - مع أنه يمكن أن يكون للأدنى أدنى كما تقدم . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان ، عن سلمة . عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار .
« وفي خبر آخر خمس دينار » روى الشيخان في الصحيح بسندين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار .
وروى الكليني في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار .
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع ( أو ضرع ) .
وفي الصحيح ( على الظاهر ) ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه - فيحمل على أنه يجوز أن يقطع في الخمس ويجب في الربع وحمل الشيخ هذه الأخبار على التقية ويشكل الحمل لأن العامة مختلفون فيه كالخاصة ، ونقل عن المصنف أنه يقول بالخمس ويشعر هذه العبارة ؟ به أيضا ومال إليه ابن الجنيد وما ذكرته أظهر في الجمع بين الأخبار الصحيحة .
« فإذا دخل السارق » قد تقدم الأخبار في ذلك « وإذا أمر الإمام » تقدم في خبر