4992 وَرَوَى فَضَالَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لِي لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِأَرْبَعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللَّهِ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللَّهِ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَجَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً
4993 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ قَالَ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يُرْجَمُ وَلَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي
4994 وَرَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَى
شرح
يقوم البينة الأربع أنهم قد رأوا يجامعها .
وروى الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا قال : يرجمون .
« وروى فضالة » في الصحيح كالشيخين « عن داود بن أبي يزيد » فرقد ويدل على أنه لا يجوز له قتل من يرى أنه يزني بامرأته لأنه لو جاز لكان يدعي ذلك كل من أراد قتل عدوه ، وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن سعدا لغيور وأنا أغير منه ، ولما كان مشتهرا بالغيرة كانوا يسألون منه أمثال هذه .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ « عن الحلبي » ويدل على أنه يثبت الزنا بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء وتقدم الأخبار في باب الشهادات ، « وروى شعيب عن أبي بصير » ولم يذكر طريقه إليه وروى الشيخ في الصحيح