تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيح عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة . وفي الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما بينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة . وروى الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد « 1 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان ، عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة « 2 » . وحمل الشيخ هذه الأخبار على ما إذا علم الإمام بأنه وجد منهما الزنا لأن للإمام أن يقضي بعلمه « 3 » : لما روياه في الصحيح عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأن الحق
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 148 وزاد - والمرأتان توجدان في لحاف واحد ( 2 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 153 ( 3 ) وكان هذا النقل عن الشيخ غير تام فإنه قال في التهذيب الوجه في هذه الأخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فإنه ح يقيم عليهما الحد كاملا ولا يكون الرجم الا بعد إقامة البينة حسب ما تضمنه خبر أبى بصير والكنانيّ انتهى .