وَالْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
5073 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَهِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ يَشْهَدُونَ لَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ جَلَدَهُ الْحَدَّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ
5074 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْزِمَ الْوَلَدَ
شرح
قال : نعم عليه حد « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال : عليه الحد « 2 » - وقد تقدم في باب اللعان أن قذف الابن أيضا موجب للحد .
« والمرأة إذا قذفت » رواه الشيخان في الصحيح ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا « 3 » .
وعمل به المصنف ولم يعمل به الأصحاب ، وفي عكسه روايات مع عمل الأصحاب عليها كما ستذكر .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 4 » « قال : إن كان لها بينة » أي بقذف الزوج وتقدم مع غيره من الأخبار .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين « 5 » « قال : من أقر بولد »
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقذف امرأته خبر 10 من كتاب الحدود والتهذيب باب اللعان خبر 47 من كتاب الطلاق وباب الحدّ في الفرية والسب إلخ خبر 62 من كتاب الحدود
( 2 ) الكافي باب حدّ القاذف خبر 8
( 3 ) الكافي باب اللعان خبر - 19 والتهذيب باب اللعان خبر - 33
( 4 ) الكافي باب اللعان خبر 18 - والتهذيب باب اللعان خبر - 34
( 5 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحدّ في الفرية والسب إلخ خبر - 102 - 92 - 106