5075 وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى افْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ وَعَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ
شرح
وإن لم يلحق له إلا بالإقرار أو ينتفي عنه بالإنكار كولد الأمة والمتعة .
وروى الشيخان ، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ؟ فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شيء عليه - ولم يعمل به الأصحاب ويمكن حمل الحرة على مكاتبة أعتق منها خمسة أثمانها كما سيجيء .
« وفي رواية يونس بن عبد الرحمن » فإنه وإن لم يذكر لكن روي ، عن ابن الوليد أن أخبار يونس كلها صحيحة إلا فيما يرويه عنه محمد بن عيسى والمصنف ذكر مكررا أن ما صححه فهو عندي صحيح ، مع أن الظاهر أنه أخذه من كتاب يونس ورواه الشيخ في الصحيح عنه « عن بعض رجاله » ولا يضر الإرسال « عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل بالغ » فلا حد على الصبي ، بل يؤدب من ذكر أو أنثى ولا فرق بينهما في الحد افترى بالنسبة إلى الزنا أو اللواط « على صغير » في النسب أو قذف أمه « أو كبير أو ذكر أو أنثى » ولا فرق بينهما « أو مسلم » وفي يب ( أو كافر ) أي إذا كانت أمه مسلمة لما تقدم أنه لا حد في فرية الكفار أو يعم الحد بحيث يشمل التعزير « أو حر أو مملوك » كما سيجيء .
« فعليه حد الفرية » ثمانون جلدة « وعلى غير البالغ » لو افترى « الأدب » بحسب ما يراه الحاكم أو الأب والجد للأب ، روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاثة وجوه رمي الرجل الرجل بالزنا وإذا قال : إن أمه زانية وإذا ادعى