5070 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا جُلِدَ وَلَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَالَ كَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
شرح
للرجل أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة وفي القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت دون ثمانين ؟ قال : فقال : لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك . قال : قلت : وكم ذلك ؟ قال : قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه .
وفي الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين - أي في الغالب .
وفي الصحيح . عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به هل عليه حد ؟ قال : تعزير .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشيء ومن قال :
لا وأبي فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله « 1 » .
« وروى محمد بن عبد الله بن هلال » في القوي وهو كالأخبار السابقة في أن زناء المرأة سبب للفسخ وهذا أبعد منه إلا أن تحمل المرأة على الخرساء الصماء أو يحمل على الطلاق استحبابا
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحدود في الزنا خبر - 78