Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 437

Contributors:

P.437
4976 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَرِضُ الْأَمَةَ لِيَشْتَرِيَهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَاسِنِهَا وَيَمَسَّهَا مَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا

4977 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً 4978 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ وَيَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ 4979 وَقَالَ ع مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ يُسْفَكُ عَلَيْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًى أَوِ النَّوْمِ عَلَيْهَا
Commentary
« وروى القاسم بن محمد الجوهري » ويدل على جواز النظر إلى محاسن الإماء لمن أراد الشراء كما يجوز لمن أراد التزويج كما تقدم ، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكره الأصحاب . باب ما جاء في الزنا « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » جمع الزاني مع قاتل النبي وهادم الكعبة كجمع الشرب مع عبادة الوثن ، ويدل على أن عذابهم سواء وتقدم . « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزنا يورث الفقر ويدع الديار » جمع الدار « بلاقع » أي يصير سببا لفنائهم حتى لا يبقى منهم أحد ، بل يظهر أنه إذا زنى أحد في قبيلة وعلموا به ولم يخرجوه من بينهم يصيب البلاء جميعهم . « وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما عجت » والعج رفع الصوت تظلما « أو اغتسال من زناء »
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 437 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى