تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
4338 رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى آدَمَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَيْهِ وَتَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَةَ الْجَانِّ فَمَا كَانَ فِي النَّاسِ مِنْ جَمَالٍ كَثِيرٍ أَوْ حُسْنِ خُلُقٍ فَهُوَ مِنَ الْحَوْرَاءِ وَمَا كَانَ فِيهِمْ مِنْ سُوءِ خُلُقٍ فَهُوَ مِنِ ابْنَةِ الْجَانِّ

بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ

4339 رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ « 1 » قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
شرح
« وروى القسم بن عروة » في الصحيح عنه وهو مجهول « وتزوج الآخر ابنة الجان » يمكن أن تكون هذه الحوراء التي نزلت بعد العصر وأن تكون غيرها . باب وجوه النكاح « روي عن محمد بن زياد » لم يذكر إلا أن يكون ابن أبي عمير فيكون صحيحا ، والظاهر أنه ابن زياد العطار « عن الحسين بن زيد » في القوي كالصحيح كالشيخين بسندين « 2 » « قال سمعت ( إلى قوله ) نكاح بميراث » وهو الدوام « ونكاح بلا ميراث » وهو المتعة « ونكاح بملك يمين » وهو التحليل ووطي الإماء . وروى الشيخان عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحل الفرج بثلاث ،
هامش
( 1 ) في بعض النسخ الحسن بن يزيد ، وفي بعضها الحسين بن يزيد ( 2 ) الكافي باب وجوه النكاح خبر 2 - 3 والتهذيب باب ضروب النكاح خبر 2 - فقول الشارح قده بسندين راجع إلى ما عن الكافي فقط دون التهذيب على ما تتبعنا