4331 وَرَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَرُوِيَ عَنْهُمْ ع أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ فَقَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَقَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
4332 وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَرَبِّ الْمُصْحَفِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
4333 وَرَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ
شرح
والظاهر أنه أيضا كفارة اليمين وإن كان الجمع أحوط .
« وروى عبد الواحد » تقدم في الصيام .
« وقال أمير المؤمنين " ع " » رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله " ع " قال : قال « 1 » ولا ريب في انعقاده إذا قال برب المصحف أو القرآن أو السماء وغيرها ويجب فيه كفارة واحدة بالحنث والتقييد لرفع توهم أنه حلف بالقرآن وبربه فكأنه حلفان ، أما إذا حلف بالقرآن فالظاهر عدم الانعقاد .
« وروى حنان بن سدير » في الموثق كالكليني ، لكن فيه ، عن أبيه « 2 »
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 8 والتهذيب باب الايمان والاقسام خبر 113
( 2 ) الكافي باب الدين خبر 6 من كتاب المعيشة