تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
. . . . . . . . . .
شرح
لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطعية رحم . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان « 1 » . وروي عن السكوني عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال : إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه السلام إن فعلت كذا وكذا ففعلته قال علي عليه السلام أذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين « 2 » " فمحمول " على الاستحباب والاحتياط لا يترك . وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده « 3 » وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق إلا بما يملك ولا يعتق إلا ما يملك « 4 »
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 54 ( 2 ) التهذيب باب النذور خبر 57 من كتاب النذر ( 3 - 4 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 41 - 60 من كتاب الايمان