وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ
شرح
باطلا من رأس أو لازما بأن يكون للوالد تنفيذه أو إبطاله أو يكون للوالد الإبطال وذهب إلى كل واحد من الاحتمالات قوم ، والأول أظهر لفظا ، وهل حكم النذر والعهد حكمها ؟ قيل به لإطلاق اليمين عليهما كما سيجيء ( وقيل ) : لا - لأن الظاهر أن الإطلاق على المجاز ( وقيل ) بأن حكم العهد حكمها بخلاف النذر والوسط أظهر .
« ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها » بالمعاني التي تقدمت « ولا نذر في معصية » بأن يكون متعلقه معصية كشرب الخمر وترك الصلاة أو يكون شرطه معصية بأن يكون على فعل المعاصي وترك الطاعات شكرا وعكسهما زجرا ، وكذا العهد واليمين والظاهر أن التخصيص للاهتمام أو لكثرة الوقوع ، ويمكن أن يكون المراد بالنذر الأعم من الجميع تجوزا .
« ولا يمين في قطيعة » رحم بأن تكون متعلقها أو شرطها كما تقدم ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو منه ( وفي يب - لينجو به منهم ) قال : لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم - أي في التخليص من العشور ونحوه « 1 » .
وفي القوي كالصحيح عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما لا يلزم من الايمان والنذور خبر 4 - 3 - 2 من كتاب الايمان إلخ والتهذيب باب الايمان والاقسام خبر 40 - 39 - 38 من كتاب الايمان