. . . . . . . . . .
شرح
الأيسر قطرة ، وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان .
وفي القوي عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا ( اللمم الجنون ( والتابعة ) الجنية .
وفي القوي كالصحيح : عن يونس ، عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه - وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء .
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما إخال أن يحنك أحد من ماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت « 1 » .
وفي القوي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أما إن أهل المدينة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا « 2 » .
وفي القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام « 3 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب فضل ماء الفرات خبر 1 - 5 من كتاب الأشربة
( 3 ) الكافي باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد خبر 4 من كتاب العقيقة