4663 وَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ
4664 وَنَظَرَ الصَّادِقُ ع إِلَى أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ وَهِيَ تُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَيْهَا مُحَمَّداً
شرح
والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِفقال : كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل « 1 » والحلبي بزيادة ( وأما قوله "وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ" فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ورواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمَّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ( 3 ) .
« وقال علي عليه السلام » رواه الشيخان في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين وسيجيء أيضا أن الأولى أن يتركه مع أمه من حيث اللبن والشفقة « ونظر الصادق عليه السلام » رواه الشيخان في القوي عن الوليد بن صبيح ، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت نظر إلى أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمدا أو إسحاق إلخ ويدل على استحباب
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الرضاع خبر 6 - 7 - 8 - 4 - 5 والتهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات إلخ خبر 13 - 5 - 14 - 15 من كتاب الطلاق