بَابُ الرَّضَاعِ
4661 رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ
شرح
باب الرضاع « روى سماعة بن مهران » في الموثق والشيخان في القوي « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على وجوب إرضاع الصبي أحدا وعشرين شهرا - ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح ( ولا يضر جهله ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا .
واستنبط من قوله تعالى( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً« 2 » لأن غاية الحمل غالبا تسعة أشهر فيجب إتمامه بالرضاع بأحد وعشرين شهرا حتى يتم الثلاثون ، وروي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام « 3 » ولا يمكن حمله على الاستحباب ظاهرا لأن الظاهر أن المستحب سنتان كما قال الله تعالى( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ )« 4 » وقوله تعالى( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما )« 5 » وحمل النقص على ثلاثة أشهر للخبر إلا مع
هامش
( 1 ) الكافي باب الرضاع خبر 3 من كتاب العقيقة
( 2 ) لقمان - 14
( 3 ) رواه أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره في ذيل قوله تعالىوَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَإلخ ج 2 طبع تهران
( 4 ) البقرة - 223
( 5 ) البقرة - 233