تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وَإِنْ صَامَ يَوْماً أَوْ شَهْراً لَمْ يُسَمِّهِ فِي النَّذْرِ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَهُ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً عَلَى حَسَبِ مَا نَذَرَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَيُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَالْأَعْمَى لَا يُجْزِي فِي الرَّقَبَةِ وَيُجْزِي الْأَقْطَعُ وَالْأَشَلُّ وَالْأَعْرَجُ وَالْأَعْوَرُ وَلَا يُجْزِي الْمُقْعَدُ -
شرح
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهايعني ستة أشهر « 1 » وتقدم أن القديم ستة أشهر . « فإن صام إلخ » لا ريب في وجوب الكفارة بمخالفة النذر في الصوم المعين وفي عدم الوجوب في النذر المطلق إنما الخلاف في الإثم وعدمه ، والاحتياط ظاهر . « فإن نذر إلخ » قد تقدم صحيحة علي بن مهزيار في ذلك ، والظاهر أن العتق باعتبار كونه فردا لخصال الكفارة ، أما الصغرى فهو الظاهر من أول الخبر ، وأما الكبرى فلما تقدم ولا ريب في أنه أحوط لاحتمال كونه باعتبار الترتيب ويكون مع الوجدان متعينا . « والأعمى لا يجزي في الرقبة إلخ » لما تقدم من أن المملوك ينعتق بالعمى والإقعاد والظاهر أنه الخبر الذي رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجوز ( أو لا يجزي ) المقعد « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب النذور خبر 44 ( 2 ) التهذيب باب الكفّارات خبر 2
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 50 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى