تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ وَغَارَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ 4299 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ كَاذِباً أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ 4300 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفَقَدَهُ 4301 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَمَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً
شرح
« وإذا كان للرجل إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله " ع " في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول : هي عليك صدقة قال : إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء « 1 » . « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » روى الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله " ع " قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الله " أي عظمه " أن يحلف به أعطاه خيرا مما ذهب منه « 2 » . ولم يذكرا قوله كاذبا فعلى هذا يحتمل قراءته بالتشديد والتخفيف بخلاف المتن فإنه بالتشديد بمعنى التحليف وإن احتمل التخفيف أيضا وكأنه من النساخ وتقدم الأخبار في ذلك . « ففقده » أي يعوضه الله تعالى سواء كان لعدم الحلف أو التحليف . « وقال إلخ » رواه الشيخان عن السكوني عنه ( ص ) « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب النذور خبر 55 ( 2 ) الكافي باب كراهة اليمين خبر 2 والتهذيب باب الايمان والاقسام خبر 26 ( 3 ) الكافي باب الاستثناء في اليمين خبر 7 والتهذيب باب الايمان والاقسام خبر 24