4593 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا
شرح
كالصحيح ، ويدل على الكراهة .
« وروى أبان ، عن أبي مريم » في الموثق كالصحيح كالشيخ ، ويدل على العدم ، ويمكن الجمع بينه وبين الخبرين السابقين بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز ، وإذا كان لها أب فلا يجوز ، لكن حمل هذا الخبر على الكراهة ، لما رواه الكليني في الصحيح عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها ( مخافة - خ ل ) كراهة العيب على أهلها « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال : لا بأس به ( بذلك - خ ل ) ما لم يستصغرها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ ابنة ست أو سبع فقال ؟ لا ، ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت - واستصباها خدعها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال : لا بأس ما لم يفتضها .
وروى الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الابكار خبر 2 - 4 - 5 - 3