تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
4590 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع لَا يَرْجِعُ
شرح
أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ؟ . والظاهر أنه كان للاتقاء عليهم ، لما رواه في القوي ، عن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول على وأخاف أن تؤخذا فقال : هؤلاء أصحاب جعفر « 1 » . وروى الشيخ في القوي ، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله " ع " قال : تمتع بالهاشمية « 2 » ظاهره الاستحباب ، لكن الأظهر أن الأمر للإباحة . « وروى علي بن رئاب » في الصحيح « قال : كتبت إليه » أي الكاظم عليه السلام لأنه راويه عليه السلام ، ويدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها وليس فيها رجوع ، بل بائن ، ويحتاج إلى تزويج جديد . وروى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثمَّ إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا ، لا يجوز شرطان في شرط ،
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 10 من أبواب المتعة ( 2 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 86