تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
4591 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثْعَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَكَمِ الْحَدُّ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ ابْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ 4592 وَرَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا
شرح
قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا « 1 » أي عقدا . وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير قال : لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها « 2 » . وفي الحسن كالصحيح . عن ابن أبي عمير عمن رواه قال : إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء « 3 » . « وروى محمد بن يحيى الخثعمي » في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح « 4 » ويدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله . « وروى حفص بن البختري » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الزيادة في الأجل خبر 2 - 1 - 3 والتهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 78 - 77 - 80 ( 4 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 26 - 28 - 25 وأورد الثاني في الكافي باب الابكار خبر 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 480 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى