. . . . . . . . . .
شرح
كل يوم بسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى « 1 » .
وفي الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم " وفي ( يب ) أن يتصدق في مسجده بألف درهم نذرا " فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد ؟ قال . يعيد .
وفي القوي كالصحيح ، والشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة " أو يوما من الجمعة " دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه ؟ أو كيف يصنع يا سيدي ! فكتب " ع " إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله ، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب " ع " إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .
قد اشتمل هذا الخبر على أحكام " منها " أن النذر إذا وقع على يوم غير راجح كيوم السبت مثلا فهو صحيح بخلاف مثل نذر الصلاة في الدار وعلى ذلك ، الإجماع على ما نقلوا .
" ومنها " أنه إذا نذر صوم السفر سواء كان مع الحضر أو منفردا عنه فهو صحيح ويفهم منه استحباب الصوم في السفر وإلا لم ينعقد ويؤيده الخبران المتقدمان في الصوم .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب النذور خبر 10 - 11 - 12 والتهذيب باب النذور خبر 11 - 12 مع نقله الأخيرين بسند واحد