4577 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ
شرح
لعدم الصراحة ، بل يمكن أن يكون مرادها الخدمة كما هو الظاهر عن أحوال النساء وحملها على التقية أظهر .
« وروى الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخ « 1 » لكنه في يب ابن صالح « عن ضريس بن عبد الملك » الثقة ، ويدل على أن الولد لمولى الجارية إلا مع شرط حريته وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حيا .
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحسن العطار ( وفي بعض النسخ الحسين وهو سهو ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به ، قلت فإن كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه « 2 » .
وفي القوي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال : يقوم الولد عليه بقيمته ( أو بقيمة ) « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 21
( 2 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 23
( 3 ) التهذيب باب ضروب النكاح خبر 28