فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ فَلْيُكَرِّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ
شرح
والظاهر أن التغيير من النساخ ولو كان من المصنف فمراده من عدم الجواز عدم الإجزاء ، هذا إذا أكل عند المكفر ، أما إذا أعطاه المد فهما سواء ، وكذا إذا أطعمه مع الكبير لما تقدم من خبر الحلبي أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك .
وما رواه الشيخ في القوي " كالصحيح بل الصحيح ( لأن الظاهر أن الشيخ رواه عن يونس بن عبد الرحمن عن كتابه " عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كفارة ، إطعام مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء ؟ والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي يلزمه أهل الضعف من لا ينصب « 1 » والأحوط في الأكل احتساب الاثنين بواحد مطلقا .
« فمن لم يجد إلخ » رواه الشيخان في القوي عن السكوني قال : قال أمير - المؤمنين عليه السلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطهم اليوم ، ثمَّ يعطهم غدا « 2 » الذي يظهر منه ومن الأخبار المتقدمة أنه لا بد من التعدد اختيارا ، ويظهر من هذا الخبر جواز التكرير على الواحد اضطرارا .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 94
( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 96 - 95 وأورد الأول في الكافي باب كفّارة اليمين خبر 10