تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وَلَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَلَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ
شرح
ليس بشيء « 1 » . ولا يجب الوفاء بيمين المناشدة وإن استحب استحبابا مؤكدا ، بل هو من الحقوق اللازمة للمؤمنين كما ورد في أخبار حقوق المؤمن " وأن يبر قسمه " « 2 » بل روى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة يمين « 3 » . وحمل على الاستحباب . لما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله " ع " قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شيء ، إنما أراد إكرامه « 4 » . وفي الصحيح " على الظاهر " عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال لا « 5 » . « ولا يجوز إطعام الصغير » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله " ع " قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 51 ( 2 ) يعني ورد ان من جملة حقوق المؤمن على أخيه ان يبرّ قسمه ( 3 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 73 - 115 ( 4 - 5 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 82 - 72 ( 6 ) التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 93 والكافي باب كفّارة اليمين خبر 12