تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
4507 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَلَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
شرح
تلبسها الثياب وتجيء إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين قال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها الرجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه « 1 » . وفي القوي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها « 2 » . « وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر » في الصحيح « عن الرضا عليه السلام » ويدل على رجحان الأمر بالصلاة ، بل ضربهم أيضا لها عند سبع سنين ، وقد تقدم الأخبار في الوجوب عند الست ، وحمل على المبالغة ويمكن أن يكون بعثهم وتكليفهم إليها عند الست والضرب على تركها عند السبع ، ويدل على جواز عدم ستر الشعر للنساء منهم قال الله تبارك وتعالىوَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا« 3 » أي عند الدخول في البيوت ليستر المرأة محاسنها منه وقال تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْثلاث مرات ، من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ،ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ« 4 » . وهذا الاستئذان للدخول في هذه الأوقات لئلا يكونوا عريانا ويقع نظرهم على
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 53 - 136 وأورد الثاني في الكافي باب حدّ الجارية والصغيرة التي يجوزان تقبل خبر 2 ( 3 - 4 ) النور - 59 - 58