تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
4504 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ ع بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ وَخَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ ع الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ

بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَحَمْلُهُمْ وَوَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

4505 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ص مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِينَ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا
شرح
منك إن تزوجت ( أي لأن ) فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق فهي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها « 1 » « وروى عبد الله بن جعفر » في الصحيح « عن أيوب بن نوح » ويدل على أن المرأة أحق بالولد إلى سبع سنين ، وحمل على ما لم تتزوج لما تقدم وفي بعض النسخ ( المرء ) بدون التاء وكأنه من النساخ وعمل أكثر الأصحاب عليه وقيل إلى البلوغ وعلى أي حال حمل الولد على البنت . باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان إلخ بالكسر ويضم جمع الصبي وهو من لم يبلغ « وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم » الموثق « مباشرة المرأة ابنتها » بأن يصل بدنها عاريا إلى بدنها أو بأن تمس فرجها « شعبة » طائفة وجزء « من الزنا » مبالغة في الكراهة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع إلخ خبر 10 والكافي باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا خبر 5
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 344 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى