تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

بَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ

4501 رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
قَالَ مَا دَامَ
شرح
هذا هو الظاهر ، ويمكن أن يكون غنيا ويكون بعد الدخول والغالب على الأزواج الصبر لمساهلة الزوجات ، فلو طلبت المهر ، والأداء عليهم مشكل مع الغناء فكيف مع الفقر والعسر وإن أمكن ببيع داره وثياب تجمله فحينئذ يرضى بالطلاق ، لكن الأول أظهر وأكثر وقوعا ، ويؤيده الأخبار السابقة في أن الدخول يهدم العاجل فإن الظاهر منها أن للمرأة الامتناع قبل الدخول لا بعده ، والاحتياط من الطرفين ظاهر لا يترك . باب الولد يكون بين والديه أو أبويه « أيهما أحق به » من حديث الحضانة وهي التربية « روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين » في الموثق ( أو في القوي كالصحيح والشيخان في الموثق « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) كاملين » الظاهر أن غرض السائل تفسير الآية بأجمعها وما أجابه صلوات الله عليه هو تفسير جميعها فإن قوله عليه السلام « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية » تفسير لما تقدم ولقوله تعالى "لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ( أي الأب )رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ -
هامش
( 1 ) الكافي باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا خبر 4 من كتاب العقيقة والتهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع إلخ خبر 1