تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا - فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَعَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا وَإِنْ أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
شرح
حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك » أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة « اقتضها » أزالت بكارتها « فأفضاها » أي جعل مسلك بولها وحيضها واحدا وقيل : أو جعل مسلك حيضها وغائطها واحدا ويصدق الإفضاء عليه أيضا - وفي القاموس - أفضى المرأة جعل مسلكيها واحدا فهي مفضاة - وإليها - جامعها أو خلا بها جامع أولا - وإلى الأرض - مسها براحته في سجوده « وإن أمسكها » أي هو مخير بين الأمرين . وروى الشيخان في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه « 1 » فلم يملك استه فما فيه من الدية ؟ فقال الدية كاملة ، قال : وسألته وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم - - تلد ، قال : الدية كاملة « 2 » . وفي القوي كالصحيح ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه وإن كان
هامش
( 1 ) البعصوص كالقربوس عظم الورك ( الصحاح ) ( 2 ) الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات إلخ خبر 12 من كتاب الديات والتهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح إلخ خبر 12