وَمَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَالْخُرُوجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَتْلَهُمْ حُرِّمَتْ مُنَاكَحَتُهُ لِأَنَّ فِيهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ وَالْجُهَّالُ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ كُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
4426 وَرَوَى صَفْوَانُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَلَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَيَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ
شرح
الحق ، ويطلق الناصب أيضا عليهم ، وظاهر الأخبار الكثيرة أنه يجوز أن تكون الزوجة كذلك لا الزوج لئلا يقهرها على دينه لضعف قلوبهن بخلاف العكس لإمكان أن يقهرها الزوج ولو بالمكالمات الحسنة على الإيمان .
كما « روى صفوان » في الحسن كالصحيح والكليني في القوي « 1 » « عن زرارة عن أبي عبد الله قال تزوجوا في الشكاك » والظاهر أن المراد بهم غالب الناس منهم ممن ليس له عداوة فإنه يقبل التشكيك والرجوع إلى الحق أو المستضعف الذي ليس له عداوة مع الأئمة ولا مع شيعتهم ولكن لا يلعنون الصحابة فإنهم يرجعون إلى الحق بالنصيحة أو من لا عقل له ولا عداوة ، فإنهم أيضا يمكن رجوعهم ، والحاصل أن رجاء رجوعه يجوز التزوج فيه بأن تكون الزوجة ( أو ) وأهلها كذلك « ولا تزوجوهم » بإعطائهم الزوجة لو كان الرجل وأهله كذلك .
ويؤيده الأخبار المتقدمة وما رواه الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ( أي طريقته ) ويقهرها على دينه - وهذا الوجه وجه للطرفين من الجواز وعدمه .
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب مناكحة النصاب والشكاك خبر 5 - 1 - 7 6 - 11 - 4 وأورد الثاني في التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب إلخ خبر 24