تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة « 1 » . وفي الموثق ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجلوَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌقال : إنما ذلك في الجهر ثمَّ قال : لو أن إنسانا زنى ثمَّ تاب تزوج حيث شاء . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجلالزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً؟ قال ، هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته . وفي الموثق عن إسحاق بن جرير الواقفي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها « 2 » وذلك أيضا على الاستحباب لما سيجيء من عدم حرمة ماء الزنا وأن الولد للفراش ، لكنه مستحب لئلا يختلط الماءان . والذي يدل على الجواز صريحا ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها فقال حلال ، أوله سفاح ، وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال « 3 » ،
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الزاني والزانية خبر 2 - 6 - 3 من كتاب النكاح ( 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يتزوجها خبر 4 - 3 والتهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له إلخ خبر 4 - 6