أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا
بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا حَرَّمَ مِنْهُ
4416 رُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُسْتَعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَلَا يُزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمُسْتَعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ
شرح
الجماع قبيحا عرفا « إلا أن يكون بإذنها » كما هو في أكثر النسخ وفي يب ، والترك من بعض النساخ « 1 » والحاصل أن ذلك من حقها فإذا أذن في الترك جاز ، ويؤيده ما سيجيء من العلة إن الله تعالى لما علم عدم صبرهن على أزيد من ذلك جعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا في المتوفى عنها زوجها ، والعشر أيام المصيبة لا يخطر ببالهن الجماع وكذلك مدة التربص في الإيلاء أربعة أشهر ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه « روي عن أبي المعزى » في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح « 2 » ، ويدل على كراهة تزويج الزاني والزانية قبل التوبة والمصنف حمله على الحرمة على الظاهر .
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ( بعد ذكره الخبر الأول ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ أراد بعد أن يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت :
كيف يعرف توبتها ؟ قال يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت
هامش
( 1 ) يعني ترك هذه الجملة في بعض المتن من بعض النسّاخ والا فالحق وجودها
( 2 ) التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له نكاحها إلخ خبر 3