تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
4417 رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِالزِّنَا وَعُرِفُوا بِهِ وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً
شرح
ربها عرف توبتها « 1 » . « وروى داود بن سرحان » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « 2 » « عن زرارة » وظاهره الكراهة لقوله عليه السلام ( لم ينبغ لأحد ) مع قوله ( من أقيم عليه حد الزنا أو شهر به ) . فلا يدل على حرمة مطلق الزانية وأما الآية فيمكن حملها على الكراهة أيضا كخبر ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) مع احتمال كون النكاح بمعنى الوطء وحينئذ يكون المراد بها حرمة الزنا كما قيل ، لكن ظاهر الأخبار أن المراد به العقد ، وكذا قوله تعالىوَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَأي الكاملين في الإيمان لا يفعلون ذلك . ومثله ما روياه في القوي عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )؟ فقال كن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن
هامش
( 1 ) التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة إلخ خبر 6 ولكن الراوي أبو بصير لا الحلبيّ كما يوهمه عبارة الشارح قده ( 2 ) الكافي باب الزاني والزانية خبر 1 من كتاب النكاح والتهذيب باب اختيار الأزواج خبر 33