تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
4412 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدِ احْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ 4413 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
شرح
أخذه من هنا . « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » سيجيء في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي وصية علي عليه السلام ويدل على كراهة جماع المحتلم وتخفف بالوضوء . « وقال رسول الله " ص " » سيجيء أيضا في المناهي والوصية وتقدم حرمته وإنه إجماع من الأمة - وروى الكليني في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة وأبي العباس قالا : قال أبو عبد الله " ع " : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء « 1 » ، والظاهر أن المراد به الدخول للزفاف ، ويحتمل الأعم كما في نظائره ، وسيجيء بقية المكروهات متفرقة . وروى الشيخان في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن " ع " عن الرجل يقبل قبل امرأته قال لا بأس « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله " ع " في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال : لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذلك . وفي القوي ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله " ع " اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس أي خرس الولد .
هامش
( 1 ) الكافي باب الوقت الذي يكره فيه التزويج خبر 3 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب نوادر ( بعد باب كراهية الرهبانية ) خبر 2 - 6 - 8 - 5 والتهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر 23 - 25 - 26 - 24
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 200 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى