4409 وَقَالَ ع يُكْرَهُ الْجَنَابَةُ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَحِينَ تَطْلُعُ وَهِيَ صَفْرَاءُ
4410 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أُجَامِعُ وَأَنَا عُرْيَانٌ قَالَ لَا وَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُهَا
4411 وَقَالَ ع لَا تُجَامِعْ فِي السَّفِينَةِ
شرح
« وقال " ع " تكره الجنابة حين تصفر الشمس » وهو عند الغروب مقدار رمح ، وكذا بعد الطلوع للأبخرة التي في الجو .
« وسأل محمد بن العيص » كالشيخ « 1 » والظاهر أنه أخذه من هنا وبهذا العنوان غير مذكور في الرجال والمشيخة ، والمذكور فيهما ( محمد بن الفيض ) بالفاء والضاد وكأنه من النساخ ، وعلى أي حال فهو مجهول ، لكن طريق المصنف إليه حسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عنه فلا يضر الجهالة لو كان هو ، ويدل على كراهة الجماع عريانا بغير لحاف وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار حالته .
وروى الشيخان في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة « 2 » .
وروى الشيخان في القوي عن موسى بن بكر عن أبي الحسن " ع " في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس « 3 » .
« وقال " ع " لا تجامع في السفينة » رواه الشيخ « 4 » أيضا مرسلا وكأنه
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 17 من كتاب النكاح والتهذيب باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر 18
( 2 ) الكافي باب النوادر ( بعد باب كراهية الرهبانية إلخ ) خبر 3 وباب نوادر آخر كتاب النكاح خبر 17 ولم نعثر إلى الآن على موضعه من التهذيب
( 3 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر 20
( 4 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر 19