4207 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثْعَمِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ « 1 » قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهَا حُوتَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ تَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا نَظَرْتَ فِي أَصْلِ أُذُنَيْهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً
شرح
« وروى محمد بن يحيى الخثعمي » في القوي - ورؤيا في القوي كالصحيح « عن حماد بن عثمان » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال . ما كان له قشر ، قلت : جعلت فداك إلخ « أذنيها » وفيهما ( أذنها ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في أكل الإربيان قال : فقال : لا بأس بذلك و ( الإربيان ضرب من السمك ) قال : قلت : قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا قال فقال : لا بأس « 2 » .
وفي القوي ، عن محمد الطبري قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له الإيلامي وسمك يقال له الطبراني ، وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهوني ، عن أكله ؟ قال : فكتب : كله لا بأس به ، وكتبت بخطي « 3 » - يعني أن هذا مكتوبة عليه السلام .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا أو في الصحراء أو في الماء أيؤكل ؟ قال :
لا تأكله قال : وسألته عن الدبى ( أي الصغير من الجراد ) أيؤكل ؟ قال : لا حتى
هامش
( 1 ) الكنعت : ضرب من السمك
( 2 - 3 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 50 - 47