لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي سَفُّودٍ أُكِلَتِ الَّتِي لَهَا فُلُوسٌ إِذَا كَانَتْ فِي السَّفُّودِ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَفَوْقَ اللَّاتِي لَا تُؤْكَلُ فَإِنْ كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْجِرِّيِّ لَمْ تُؤْكَلْ
4204 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ إِلَى الرِّضَا ع اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّبِيثَا فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهَا
شرح
الحديدة التي يشوي بها اللحم ( والجوذاب ) بالضم طعام من سكر وأرز ولحم .
« وكتب محمد بن إسماعيل » في الصحيح كالشيخ ، ويدل على أن الربيثا من السمك حلال .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن الفضل بن يونس قال :
تغدى أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات وفيه الربيثا فقال له محمد بن زيد هذا الربيثا قال : فأخذ لقمة فغمسها فيه ثمَّ أكلها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عمر بن حنظلة كالكليني قال : حملت إلى ربيثا يابسة في صرة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال : كلها وقال :
لها قشر .
وهما في القوي عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : السمك لا يكون له قشر أيؤكل ؟ فقال : إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيء فيذهب قشوره ، ولكن إذا اختلفت طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكله - أي في الفلس بأن يكون له فلس ولو في بعض أجزائه .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الربيثا فقال : لا تأكلها فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار ، وعن الجراد يشوي وهو حي قال : نعم لا بأس ، وعن السمك أيشوي وهو حي ؟ قال :
نعم لا بأس ، وعن الشقراق فقال كره قتله لحال الحيات قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم