تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
4201 وَقَالَ الصَّادِقُ ع كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يُؤْكَلُ فِي الْبَرِّ مِثْلُهُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ وَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْبَرِّ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ 4202 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ وَلَا الطِّحَالَ 4203 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ الْكَبْشَ أَتَاهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ هَذَا لِي فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا قَالَ لِي مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ ع لَا فَلَمْ يَزَلْ يُسَمِّي عُضْواً عُضْواً مِنَ الشَّاةِ وَيَأْبَى عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ ع حَتَّى انْتَهَى إِلَى الطِّحَالِ فَسَمَّاهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَهُوَ لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ
شرح
يوما والشاة عشرة أيام ، « وقال الصادق عليه السلام » لم نطلع على هذا الخبر ، وعلى سنده في الكتب والأظهر حمله على التقية لما اشتهر عن الصادق عليه السلام أن حيوان البحر كله حرام إلا السمك ذي الفلس وعليه الأصحاب ، وإن كان الظاهر أنه لا يوجد في البحر أمثال الحيوان المأكول لحمه في البر كالشاة والإبل فيسهل الخطب ، نعم يذكر أنه يوجد فيه الخيل والبقر ، والأحوط الاجتناب وإن أمكن إدخالهما في عموم البقر والخيل ، لكن الظاهر انصرافهما إلى الأهلي . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح « عن محمد بن مسلم » قد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها ما يدل عليه ، « وروى ابن مسكان » في الصحيح « عن عبد الرحيم القصير » وجهله غير مضر « فهو لقمة الشيطان » فيكون حراما ولأنه دم . كما رواه الشيخان في القوي قال مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 461 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى