تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
أي ذبح « حرام » « 1 » أو بالعكس وبالعكس « 2 » ولم نطلع عليه في غيره . ويمكن أن يكون نقلا بالمعنى مما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي « 3 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن أهل مكة يذبحون البقر وإنما يجاءون في اللبة ( أو إنما ينحرون في لبة البقر ) - وفي يب ( إنما ينحرون في اللبة البقر ) فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال عليه السلام فذبحوها وما كادوا يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح « 4 » أي ألا ترى أنه تعالى قال : الذبح في البقر . ويدل ظاهرا على أن شرع من قبلنا حجة - ولا ريب في أن الغنم يذبح والبعير ينحر ، وإنما الخلاف بيننا وبين العامة في البقر ، وأخبارنا تدل على الذبح ، ويمكن أن يستدل على العامة بالأخبار الكثيرة التي رويت من طرقهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح عن نسائه البقرة وغيرها مما أطلق الذبح عليها ، لكن إذا نحر الذبيحة ثمَّ ذبح هل يحل ؟ الظاهر نعم « 5 » لأن بالنحر يصير حياته غير مستقرة .
هامش
( 1 ) أي كلما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس ( سلطان ) وتقدم أيضا في ص 179 من ج 5 فلاحظ . ( 2 ) هكذا في النسخة التي عندنا ولكن الظاهر أن حقّ العبارة هكذا ( وبالعكس ، العكس ) . ( 3 - 4 ) الكافي باب صفة الذبح والنحر خبر 2 - 3 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 218 - 219 . ( 5 ) ولعلّ الأنسب بمقتضى التعليل بقوله ره لان بالنحر إلخ ( لا ) بدل ( نعم ) كما لا يخفى .