بَطْنِهَا وَلَدٌ قَالَ إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ
4175 وَرَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
فَقَالَ الْجَنِينُ إِذَا أَشْعَرَ أَوْ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
شرح
للأخبار الكثيرة بالاكتفاء مع أن قرينة التعليل تكفي للرفع ، ومع النصب لا وجه له ، ويمكن ، أن يقرأ بالنصب لولا القرينة بأن يكون المراد حال حياته ، ويمكن أيضا أن يكون القراءتين مرادا ، فالرفع لحال الموت والنصب لحال الحياة .
« وروى عمر بن أذينة » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 »« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ »فسرها ( جماعة ) من المفسرين بأن المراد ، البهيمة التي هي الأنعام الثلاثة من الإبل والبقر والغنم ( وجماعة ) بالوحش ( وجماعة ) بما ذكر في هذا الخبر ، ( وجماعة ) بالأعم من الجميع وفيهما بزيادة ( فذلك الذي عنى الله عز وجل ) وظاهره التخصيص وهو ينفي الأقوال الأخر ، ويمكن جمعه مع الأخير لكنه خلاف الظاهر ولا وجه للتأويل والعدول عن الظاهر .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل « 2 » ورؤيا في الصحيح وفي القوي كالصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحوار
هامش
( 1 ) الكافي باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح خبر 1 من كتاب الذبائح والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 244 - وزادا فيهما في آخر الحديث فذلك الذي عنى اللّه تعالى ( عزّ وجلّ - كا ) .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الأجنة التي تخرج إلخ خبر 2 - 3 - 4 - 6 وأورد الأولين في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 243 - 246 .