تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ وَلَا يُؤْكَلُ مَا لَيْسَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ
شرح
وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسوله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان ، وكلما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفصف ( الصفيف - خ كا ) كما يطير البازي والصقر والحداء وما أشبه ذلك ، وكلما دف فهو حلال ، والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول « 1 » . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا يؤكل ما لم يكن له قانصة . وفي القوي كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة . وفي القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال : وسألته عن طير الماء فقال : مثل ذلك . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في الآجام فتختلف على الطير فما أكل منه ؟ فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتي به مذبوحا فقال : كل ما كانت له قانصة . وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى ؟ قال : إن كانت له قانصة فكل ، وسألت عن طير الماء
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب آخر وفيه ما يعرف ما يؤكل إلخ خبر 1 - 2 - 5 - 4 - 6 من كتاب الأطعمة والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 64 - 58 - 66 - 65 - 63 .