تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
4014 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ مِنْ نَوْعٍ إِلَى نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 4015 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا قَالَ وَكَرِهَ أَنْ يُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ
شرح
وفي القوي ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا . « وسأله سماعة » في الموثق كالشيخ « عن الطعام والتمر والزبيب » ويدل على عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد وعلى جوازه في غير الجنس . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 1 » « يكره » أي يحرم « لأن تمر المدينة أجودهما » بيان لوجه معاوضتهم المحرمة فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما أجود من الآخر : ويدل على عدم جواز بيع التمر بالرطب لما في الرطب من الرطوبة المائية وينقص إذا جف وتقدم النهي في صحيحة الحلبي . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر : يعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ ذيل خبر 14 وصدره لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير .